الجزيري / الغروي / مازح
97
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
على الوفاء بالعقد مع ما فيه من تعظيم الله تعالى . ودليله الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى * ( لا يُؤاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ ، ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الأَيْمانَ ) * . وأما السنة فكثيرة منها ما رواه أبو داود ( 1 ) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « والله لأغزون قريشا » قال ذلك ثلاث مرات ، ثم قال في الثالثة « إن شاء الله » ( 2 ) . ومنها ما روي في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف بقوله : « لا ومقلب القلوب » ، وربما يحلف بقوله : « والذي نفسي بيده » أي بقدرته يصرفها كيف شاء ؛ وقد أجمع المسلمون على أن اليمين مشروعة . أقسام اليمين تنقسم اليمين إلى لغو ( 3 ) لا إثم فيه ولا كفارة عليه ، وإلى منعقدة وهي ما لها
--> « 149 » جواهر الكلام 35 / 225 « 150 » تحرير الوسيلة 2 / 105